( مسألة 4 ) : تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه تعالى غير خصوص الحد كالزكاة والخمس والأوقاف للمساجد والجهات العامة والأهلة بالنسبة إلى اللوازم [ 7 ] .
( مسألة 5 ) : يختص القبول بخصوص الشهادة على الشهادة فقط ولا اعتبار بالثالثة فضلا عن الرابعة [ 8 ] .
( مسألة 6 ) : يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف [ 9 ] ، فلا يثبت بشهادة واحد [ 10 ] ، فلو شهد على كل واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كل واحد تقبل [ 11 ] ، وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها [ 12 ] .
( مسألة 7 ) : لا تقبل الشهادة على الشهادة في النساء فيما لا تقبل شهادتهن فيه لا منفردات ولا منضمات [ 13 ] ،
شرح
[ 7 ] لعموم أدلة الشهادة ، وإطلاقها الشامل للجميع إلَّا ما خرج بالدليل ، وهو خصوص الحد .
[ 8 ] للأصل ، والإجماع ، وحديث عمرو بن جميع عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب الشهادات الحديث : 6 ..
[ 9 ] للإجماع ، وظواهر الأدلة ، وأصالة عدم الاعتبار إلَّا بذلك .
[ 10 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .
[ 11 ] لعموم أدلة قبول الشهادة ، وأدلة المقام الشامل لذلك ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 12 ] كل ذلك لإطلاق ظواهر الأدلة ، مضافا إلى الاتفاق .
[ 13 ] لأنه إذا لم يكن للأصل أثر ، فالفرع أولى بأن لا يؤثر .