تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الفصل الرابع في الشهادة على الشهادة ( مسألة 1 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت - كالقصاص - أو غيرها كالطلاق والنسب والأموال - كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات - وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال غالبا كعيوبها الباطنية والولادة والاستهلال وكذا كل حق آدمي [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] كل ذلك لإطلاق الإجماع ، والنصوص ، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال عليه السلام : نعم ، ولو كان خلَّف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب الشهادات الحديث : 1 .، وغير ذلك من الروايات ، وللتسهيل في إحقاق حقوق الآدمي مهما أمكن ، وإطلاق أدلة قبول شهادة العدلين الشامل للشهادة على الشهادة أيضا . [ 2 ] لظهور الإجماع ، والنصوص ، منها قول علي عليه السلام في الموثق : « إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 54 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 2 .، وعن أبي جعفر عليه السلام : « لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 54 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 2 .، مع أن حقوق اللَّه تعالى مبنية على