الخامسة : لو كان أحد طرفي النزاع ظالما للآخر وجب أداء الشهادة إن لم يكن محذور شرعي في البين
[ 23 ] .
شرح
[ 23 ] لصحيح محمد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الشهادات الحديث : 4 .، عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وإن شاء سكت ، إلَّا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له إلَّا أن يشهد » ، والتقييد بعدم محذور شرعي كالضرر والحرج ، فلقاعدة نفي كل منهما .