تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
إن لم يكن فيه ضرر [ 20 ] ، والأحوط وجوب التحمل إذا ادعى إليه من له أهلية ذلك [ 21 ] . الرابعة : وجوب أداء الشهادة يختص بمورد الاستشهاد ومع عدمه فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد [ 22 ] .
شرح
غيره ، كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية . [ 20 ] لقاعدة رفع الضرر المقيدة للأدلة المتقدمة . [ 21 ] على المشهور - ولم يخالف فيه إلَّا ابن إدريس - لقوله تعالى : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 282 .، بقرينة قول الصادق عليه السلام في الصحيح : « قبل الشهادة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الشهادات الحديث : 1 .، وقول أبي الحسن في قوله تعالى : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : « من كان في عنقه شهادة ، فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الشهادات الحديث : 7 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، واحتمال حمل جميع ذلك على مجرد المجاملة والأخلاق خلاف الظاهر . ودليل كون الوجوب كفائيا الإجماع ، كما مر في سابقة . [ 22 ] لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الشهادات الحديث : 1 .، وقريب منه غيره .