ولا يلحق بها في ذلك رجل واحد بل لا يثبت به أصلا [ 14 ] .
وهنا مسائل :
الأولى : ليست الشهادة شرطا في صحة شيء من العقود والإيقاعات سوى الطلاق والظهار [ 15 ] .
نعم يستحب في العتق والنكاح [ 16 ] ، وغيرهما .
شرح
وتقدم في كتاب الوصية ما يتعلق بالمقام . فراجع .
والظاهر عدم الاختصاص بالقابلة ، وإنما ذكر من باب الغالب والمثال ، فيثبت الربع بشهادة مطلق المرأة ولو لم تكن قابلة ، كما يدل عليه صحيح محمد بن مسلم قال : « سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال عليه السلام : نعم ، في العذرة والنفساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 19 و 35 .، وغيره من الأخبار .
[ 14 ] للأصل ، والإجماع ، واختصاص الدليل بالمرأة ، وحرمة القياس .
[ 15 ] للأصل ، وإطلاق أدلتها ، وتقدم في كتاب الطلاق والظهار دليل اعتبارها فيهما .
[ 16 ] أما النكاح فلقول أبي عبد الله عليه السلام في الموثق : « سن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا ، لئلا ينكر الولد والميراث » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 19 و 35 .، وما يدلّ على الخلاف ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب المتعة الحديث : 11 .، محمول على التقية ، أو على ما تقدم .
وأما العتق فلما ورد من الشهادة في عتق الصادق عليه السلام غلمانه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب العتق .، كما أن المشهور - بل الآية المباركة ( 5 )( 5 ) سورة البقرة : 282 .، والأخبار ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : باب 50 من أبواب الدعاء ج : 4 .- استحباب الشهادة في الدين أيضا .