( مسألة 4 ) : كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل من أربع [ 12 ] .
نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية وميراث المستهل والاثنين في النصف والثلاث في ثلاثة أرباع والأربع في الجميع [ 13 ] ،
شرح
[ 12 ] على المشهور بين الفقهاء للأصل ، وإمكان دعوى القطع مما وصل إلينا من الكتاب ( 1 )( 1 ) كما في سورة البقرة : 282 .، والسنة - كما مر - من أن كل امرأتين عدلين بمنزلة عدل واحد .
وما نسب إلى المفيد قبولها عن امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا تراه الرجال - كالعذرة والولادة والاستهلال وعيوب النساء والحيض والنفاس لا وجه له .
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « تجوز شهادة امرأتين في استهلال » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 41 و 10 .، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله : « تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 41 و 10 .، فلا بد من حمله على القبول في الجملة ولو بعد الانضمام ، أو ردّه إلى أهله .
[ 13 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح ابن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض - ثمَّ مات - قال عليه السلام : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 6 و 2 و 10 .، وبه يقيد الروايات الدالة في إعطاء تمام الإرث بشهادة القابلة ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 6 و 2 و 10 ..