( مسألة 1 ) : تقبل شهادة النساء في النكاح إن كان معهن الرجل [ 7 ] . ولا تقبل شهادتهن في القصاص [ 8 ] .
شرح
وإطلاق صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 و 31 و 7 و 11 و 42 و 29 و 1 و 21 .، كما يثبت بشهادة امرأتين مع اليمين ، للأدلة الدالة على قيام امرأتين مقام الرجل ، وجملة من الأخبار منها إطلاق قول أبي الحسن عليه السلام : « إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 و 31 و 7 و 11 و 42 و 29 و 1 و 21 .، ومثله غيره .
[ 7 ] لقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في الموثق : « تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 و 31 و 7 و 11 و 42 و 29 و 1 و 21 .، وما يدل على القبول مطلقا . كما في رواية زرارة قال :
« سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 و 31 و 7 و 11 و 42 و 29 و 1 و 21 .، وغيره من الأخبار لا بد وأن يحمل على ذلك ، كما أن ما دلّ على عدم القبول ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 و 31 و 7 و 11 و 42 و 29 و 1 و 21 .، يقيد بما إذا لم يكن معهن رجل .
[ 8 ] لجملة من النصوص ، منها قول علي عليه السلام في الموثق : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 و 31 و 7 و 11 و 42 و 29 و 1 و 21 .، ومثله غيره .
وما يظهر منه القبول مثل صحيح ابن حمران عن الصادق عليه السلام : « أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال عليه السلام : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 و 31 و 7 و 11 و 42 و 29 و 1 و 21 .، يحمل على ما إذا كانت موردها الدية دون القصاص جمعا .
وأما ما في ذيل رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » ( 8 )( 8 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 و 31 و 7 و 11 و 42 و 29 و 1 و 21 .، فمحمول على كون الشهادة للرجل مستقلا ، وإن النساء بمنزلة الضميمة غير المستقلة .