تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 2 ) : تقبل شهادتهن في الحقوق المتعلقة بالأموال ، كالخيار والشفعة والأجل وفسخ العقد المتعلق بالمال ونحو ذلك [ 9 ] ، وكذا تقبل شهادتهن في الوقف إذا عدّ من حقوق الآدمي عرفا [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنية كالقروح والجروح في الفرج والقرن والرتق دون الظاهرة كالعمى والعرج تقبل شهادة الرجال والنساء فيه منفردات ومنضمات [ 11 ] .
شرح
[ 9 ] لأن كل ذلك من حق الآدمي المتعلق بالمال ، فيشملها عموم الدليل على كل حال ، كما تقدم . [ 10 ] لثبوت الموضوع عرفا ، فيشمله الحكم قهرا ، وفي مورد الشك يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر ، بعد عدم صحة التمسك بالأدلة لكون الشبهة موضوعية . [ 11 ] أما الثبوت بالرجال في موارد جواز النظر ، فلعموم أدلة قبول شهادتهم الشاملة للمقام أيضا . وأما الثبوت بالنساء منضمات ومنفردات ، فلإطلاق الإجماع ، والمستفيضة من النصوص ، منها قول الصادق عليه السلام في رواية ابن محبوب : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، ويشهدوا عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 5 و 10 .، وبمفهومه يستدل على عدم الجواز فيما هو ظاهر ، ومثل رواية عبد اللَّه ابن سنان عنه عليه السلام أيضا قال : « تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 5 و 10 .، إلى غير ذلك من الروايات .