إلَّا إذا حصل العلم واليقين بصحتها من كل جهة [ 12 ] .
( مسألة 7 ) : إذا سمع الأعمى صوتا وعلم بصاحبه تجوز شهادته فيه تحملا وأداء ، وكذا لو شهد الأصم فعلا وكذا الأخرس إن عرف الحاكم إشارته [ 13 ] ، ومع الجهل يحتاج إلى مترجمين عدلين [ 14 ] .
( مسألة 8 ) : لو غلب على الشاهد السهو أو النسيان لعارض من مرض أو غيره لا يجوز الاعتماد على شهادته [ 15 ] .
شرح
[ 12 ] بحيث يصح الاعتماد عليه من كل جهة ، فحينئذ يجوز لوجود المقتضي وفقد المانع ، وكذا الكلام في مثل المسجلات الصوتية أو التصويرية .
[ 13 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة ، وعمومها ، وما دلّ على أن إشارة الأخرس كنطقه مع الافهام عرفا ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 114 .. نعم لا تقبل شهادة الأعمى في المبصرات ، والأصم في المسموعات ، إذا كان ذلك حين التحمل .
[ 14 ] لأصالة عدم الاعتبار إلَّا بذلك .
[ 15 ] لفرض عدم إحراز الحاكم الشرعي الشهادة على ما هي عليه ، إلَّا إذا احتفت بقرائن خارجية توجب صحتها ، وعدم عروض السهو والنسيان في خصوصياتها .