نعم لو حصل له العلم من الجفر والرمل ونحوهما مما يكون غير متعارف لا اعتبار به [ 3 ] .
( مسألة 2 ) : كل ما حصل به العلم ولم يردع عنه الشرع تجوز الشهادة به في كل مورد حصل للشاهد العلم بالمشهود به من دون اختصاص بمورد دون آخر [ 4 ] .
شرح
الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب الشهادة عليّ حتى اذكرها ، كان اسمي ( بخطي ) في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : لا تشهد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الشهادات الحديث : 2 ..
وفيه : أن السائل فرض في السؤال عدم معرفة الشهادة فلم تتم الحجة على الشهادة لديه ، ولا ريب في أن الاسم والخاتم أعم من ذلك ، خصوصا مع عدم معرفة صاحبهما بأصل الشهادة ، ويشهد للتعميم خبر عمر بن يزيد قال :
« قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على شهادة فاعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الشهادات الحديث : 1 ..
[ 3 ] لأن هذا هو المتيقن مما استدلوا به على المنع مما تقدم .
[ 4 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الأدلة بلا محذور ومدافع .
وما يظهر من جمع - منهم المحقق رحمه الله في الشرائع - من الاختصاص بموارد تسعة : النسب ، والملك المطلق ، والوقف ، والنكاح ، والموت ، والولاء ، والعتق ، والرق ، والولاية ، فإن أرادوا التخصيص بها فلا وجه له ، وإن أرادوا الغالب ، مع أنه ذكر أغلب الموارد في رواية يونس عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم