دون الحكم الواقعي [ 7 ] .
( مسألة 5 ) : لو ثبت شيء بالاستفاضة وشهد الشاهد بها تقبل الشهادة [ 8 ] ، وأما متعلقها فلا تقبل الشهادة به [ 9 ] .
( مسألة 6 ) : لو وجد الحاكم شهادة الشهود مكتوبة في ورقة موقّعة بخاتمهم لا يصح الاعتماد عليه [ 10 ] ، وكذا لا يجوز للشاهد الشهادة بمضمون ورقة وجدها [ 11 ] ،
شرح
بالبلد ، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا ؟ فقال : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الشهادات الحديث : 2 .، وعنه عليه السلام أيضا : « الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته ولم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلفناه ؟
قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الشهادات الحديث : 3 .، ويمكن حملهما على صورة وجود القرينة الموجبة للعلم مع أن الأخير معارض بما في ذيل الأول .
[ 7 ] لعدم العلم به إلَّا لله الذي هو عالم السر والخفيات .
نعم في الأحكام الضرورية الأولية الواقعية ، تصح الشهادة العلمية القطعية ، كما هو معلوم .
[ 8 ] لوجود المقتضي - وهو السماع بالنسبة إلى الاستفاضة - وفقد المانع ، فتشمله الأدلة .
[ 9 ] لعدم تحقق العلم به . نعم إن دلّ دليل من الخارج على تحقق المتعلق بنفس الاستفاضة ، فالظاهر الجواز .
[ 10 ] لأعمية الشهادة من مطابقة الخط والخاتم لواقع المشهود به .
[ 11 ] للأصل ، وما تقدم من مكاتبة جعفر بن عيسى ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 188 ..