( مسألة 16 ) : تقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه ، شديدة كانت الصداقة أو ضعيفة [ 48 ] . وتقبل شهادة الضيف أيضا كذلك [ 49 ] .
( مسألة 17 ) : الأحوط عدم قبول شهادة الأجير لمن استأجره [ 50 ] . ولو تحمل حال الإجارة وأدى بعد المفارقة تصح [ 51 ] .
شرح
[ 48 ] لظهور الإطلاق والاتفاق فيهما ، ولأن العدالة الموجودة تمنع عن المساهلة والمسامحة .
[ 49 ] للإطلاق ، والإجماع ، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 2 .، وإطلاقه يشمل ما إذا كان له ميل إلى المشهود له ، كما ذكره الفقهاء أولا .
[ 50 ] نسب المنع إلى أكثر المتقدمين ، لأخبار مستفيضة ، منها قول الصادق عليه السلام : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 2 .، وفي موثقة سماعة قال : « سألته عما يردّ من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الروايات .
ونسب إلى المشهور بين المتأخرين الصحة ، للعمومات ، والإطلاقات ، وظهور قول الصادق عليه السلام : « ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له بعد مفارقته » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 ..
ولكن العمومات والإطلاقات مخصصة ومقيدة بالمستفيضة ، فتحمل الكراهة على البطلان جمعا .
[ 51 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وما تقدم من قول الصادق عليه السلام .