تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( مسألة 16 ) : تقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه ، شديدة كانت الصداقة أو ضعيفة [ 48 ] . وتقبل شهادة الضيف أيضا كذلك [ 49 ] . ( مسألة 17 ) : الأحوط عدم قبول شهادة الأجير لمن استأجره [ 50 ] . ولو تحمل حال الإجارة وأدى بعد المفارقة تصح [ 51 ] .
شرح
[ 48 ] لظهور الإطلاق والاتفاق فيهما ، ولأن العدالة الموجودة تمنع عن المساهلة والمسامحة . [ 49 ] للإطلاق ، والإجماع ، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 2 .، وإطلاقه يشمل ما إذا كان له ميل إلى المشهود له ، كما ذكره الفقهاء أولا . [ 50 ] نسب المنع إلى أكثر المتقدمين ، لأخبار مستفيضة ، منها قول الصادق عليه السلام : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 2 .، وفي موثقة سماعة قال : « سألته عما يردّ من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الروايات . ونسب إلى المشهور بين المتأخرين الصحة ، للعمومات ، والإطلاقات ، وظهور قول الصادق عليه السلام : « ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له بعد مفارقته » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 .. ولكن العمومات والإطلاقات مخصصة ومقيدة بالمستفيضة ، فتحمل الكراهة على البطلان جمعا . [ 51 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وما تقدم من قول الصادق عليه السلام .