ولا بأس بذلك في حقوق الله تعالى والحقوق العامة [ 42 ] .
( مسألة 13 ) : النسب لا يمنع عن قبول الشهادة وإن كان قريبا كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه . وكذا سائر الأقرباء مطلقا [ 43 ] .
( مسألة 14 ) : المشهور عدم قبول شهادة الولد على والده [ 44 ] .
شرح
الساعة ، ولا تقوم الساعة إلَّا على شرار خلق الله تعالى ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 18 باب أشراط الصغرى الحديث : 721 ..
[ 42 ] لأن عمدة دليلهم على المنع دعوى الإجماع ، وقطع الأصحاب ، والمتيقن منهما هو الأول ، فتأمل ولا تغفل ، فيرجع فيما سواه إلى عموم قبول الشهادة ، وإطلاقه يشمل حتى لو استأذن الشاهد في هذا المجلس ، أو شهد هذه الشهادة في مجلس آخر ، فلا مانع من القبول حينئذ .
[ 43 ] كل ذلك للإطلاق ، والاتفاق ، ونصوصا خاصة ، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ؟ فقال : تجوز » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 4 و 6 .، وفي موثق سماعة قال : « سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 4 و 6 .، ومثلهما غيرهما .
[ 44 ] ادعي عليه الإجماع تارة : واستدل بقول الصادق عليه السلام : « لا تقبل شهادة الولد على والده » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 4 و 6 ..
وأخرى : بأنه خلاف المعروف الذي أمر الله تعالى بقوله عز وجل :
* ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) * ( 5 )( 5 ) سورة لقمان : 15 ..
وثالثة : والشهادة على الوالد ليست معروفة ، بل قد تعد عقوقا ، وبأصالة عدم ترتب الأثر .
ورابعة : بعد الشك في شمول الأدلة اللفظية لها ، لأن التمسك بها تمسك