تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( مسألة 11 ) : ولد الزنا إما معلوم أو مجهول وله فراش معلوم ولكن تناله الألسن أو يكون الفراش غير معلوم أيضا ، والأول لا تقبل شهادته بخلاف الثاني ، والأحوط في الأخير عدم القبول أيضا [ 34 ] . ( مسألة 12 ) : للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد . الأول : كل من جرّ نفعا بشهادته عينا أو منفعة أو حقا [ 35 ] .
شرح
[ 34 ] أما الأول : فللأدلة المانعة التي تقدم بعضها . وأما الثاني : فلإطلاق أدلة قبول الشهادة مع استجماع سائر الشرائط ، بعد الشك في شمول دليل المخصص له . وأما الأخير : فللأصالة عدم ترتب الأثر على الشهادة ، بعد عدم صحة التمسك بالأدلة اللفظية من جهة الشك في الموضوع . [ 35 ] لقولهم عليهم السلام في ما يرد من الشهادة : « المتهم » ، الوارد في جملة من الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 5 و 6 .، مضافا إلى الإجماع ، وفي خبر سماعة قال : « سألته عما يرد من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات الحديث : 3 .، فلا يقبل شهادة الشريك في المال المشترك ، وأما في غيره فتقبل شهادته ، لصحيح أبان قال : « سئل أبو عبد الله عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ؟ قال : تجوز شهادته ، إلَّا في شيء له فيه نصيب » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 4 .، وما دلّ على قبول شهادة الشريك ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 27 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 4 .، محمول على غير المال المشترك . ومن موارد جر النفع شهادة صاحب الدين ، إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به ، لما تقدم من عدم اعتبار شهادة الخصم ، وكذا شهادة الشريك لبيع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 178 | السيد عبد الأعلى السبزواري