تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الثاني : من دفع بها ضررا عن نفسه [ 36 ] . الثالث : شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه [ 37 ] ، وتقبل شهادته له إذا لم توجب العداء أو الفسق [ 38 ] ، وأما موارد العداوة الدينية فلا تمنع عن قبول الشهادة مطلقا سواء كان له أم عليه وسواء انجرت إلى الخصومة أم لا [ 39 ] . الرابع : من احترف السؤال بالكف في مجامع الناس وأسواقهم وأبواب دورهم ومنازلهم [ 40 ] .
شرح
الشقص الذي فيه له الشفعة ، إلى غير ذلك من موارد جر النفع ، الذي يستلزم الاتهام . [ 36 ] لما تقدم في سابقة بلا فرق ، وذلك كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي ، إلى غير ذلك من موارد دفع الضرر عن نفسه . [ 37 ] نصوصا ، واتفاقا ، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متهم ، ولا ظنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الشهادات، والمنساق منه إنما هو الخصومات الدنيوية ، ولو بقرينة الإجماع ، وعنهم عليهم السلام : « لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات. [ 38 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشملها الإطلاقات ، والعمومات - كما تقدم - لا محالة . [ 39 ] كل ذلك لإطلاقات أدلة الشهادة ، وعموماتها ، وادعى القطع به في الجواهر . [ 40 ] لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : « ردّ رسول
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 179 | السيد عبد الأعلى السبزواري