تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الخامس : طهارة المولد [ 32 ] . وإن ظهر منه الإسلام والعدالة [ 33 ] .
شرح
منفصل ، وتردد الخاص بين الأقل والأكثر بحسب الشبهة الموضوعية ، يكون العام حجة في غير معلوم التخصيص ، ففي مورد التردد يرجع إلى عمومات قبول شهادة العادل ، فتصير النتيجة متحدة مع جريان أصالة الصحة . وأما الأخير : فليس المراد مطلق التهمة قطعا ، بل لا بد وأن تنطبق على موارد خاصة ، بحيث يظهر منهم الإجماع عليها ، وفي غيره يرجع إلى عمومات قبول الشهادة ، فينطبق الأصلان مع التأمل في التهمة الواردة في الأدلة وملاحظة الكلمات ، ويرجع في غيرها إلى العمومات ، والإطلاقات ، فاتحد الكل معنى وإن اختلف لفظا وتعبيرا . [ 32 ] نصوصا ، وإجماعا ، منها قول الصادق عليه السلام في الصحيح : « لا تجوز شهادة ولد الزنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الشهادات الحديث : 3 .، ومثله غيره . [ 33 ] للإطلاق الشامل لكل منهما ، وتقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق به ، فراجع ( 2 )( 2 ) راجع ج : 1 صفحة : 380 .، وأما خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، تجوز شهادته ولا يؤمّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الشهادات الحديث : 7 و 5 .، فقصور سنده ، وإعراض المشهور عنه ، وموافقته للتقية ( 4 )( 4 ) المغني لا بد قدامة ج : 12 صفحة : 73 ط : بيروت .، أسقطه عن الاعتبار . كما أن إجمال قول أبي عبد الله عليه السلام : « لا تجوز إلَّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الشهادات الحديث : 7 و 5 .، وموافقته في الجملة للعامة أوهنه ، فلا فرق في عدم قبول شهادته بين اليسير وغيره .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 177 | السيد عبد الأعلى السبزواري