على الصغائر وترك منافيات المروة الدالة على عدم المبالاة في الدين [ 20 ] .
( مسألة 5 ) : لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلا عن الفاسق ، كما لا تقبل شهادة منكر ضروري الدين من فروعه فكيف بأصوله [ 21 ] .
شرح
عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 106 .، بالفحوى .
[ 20 ] لما تقدم تفصيل ذلك كله في ( فصل شرائط إمام الجماعة ) ( 2 )( 2 ) راجع ج : 8 صفحة : 106 - 139 .، فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا .
إنما البحث في أن العدالة في الشهادة مأخوذة بنحو الموضوعية ، أو بنحو الطريقية للصدق ، ظواهر الأدلة كظاهر المشهور هي الأولى ، وصرّح بعض مشايخنا ( رحمة الله عليه ) ( 3 )( 3 ) هو المحقق آية اللَّه العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني قدّس سرّه .في مباحثه الشريفة بالثانية ، ناقلا لها عن شيخه رحمه الله صاحب الكفاية ، فتكون مثل العدالة في الراوي التي استقر عليه رأي المتأخرين في أنها عبارة عن مطلق الوثاقة بالصدق وإن لم يكن عادلا من جهة أخرى .
والمناقشة فيما ذكره ظاهرة ، لكونه خلاف ظاهر الأدلة المتقدمة في صلاة الجماعة ، وظاهر الإجماع ، والسيرة . وببالي أن أفاضل بحثه الشريف أشكلوا عليه ، وبعد ذلك عدل عن إبداء هذا القول لكثرة التهاجم عليه ( قدس الله نفسه الشريفة ) .
[ 21 ] أما الأول : فللأصل ، والإجماع .
وأما الثاني : فلظواهر النصوص بل ضرورة الدين ، وكذا الأخيران على ما فصّل في كتاب الطهارة عند بيان أقسام الكفر ( 4 )( 4 ) راجع ج : 1 صفحة : 372 - 376 .، فلا وجه للتكرار بعد ذلك .