تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الثاني : الإيمان [ 8 ] ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن ، وأما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا في الفروع مع الطرف [ 9 ] ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : تقدم في كتاب الوصية أنه تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إن لم يكن شاهدان عادلان من المسلمين [ 11 ] ، والمتيقن من ذلك ما إذا تعلَّقت الوصية بالمال ، وأما ثبوت الوصاية بذلك فهو مشكل [ 12 ] ، ولا يختص الحكم بأرض الغربة دون غيرها [ 13 ] .
شرح
محصل مميز صالح » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات الحديث : 23 .. [ 8 ] للأصل ، والإجماع ، والمنساق من مجموع الأدلة ، وما يظهر منه الخلاف ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات .، محمول أو مطروح . [ 9 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله إطلاقات الأدلة ، وعموماتها . [ 10 ] للإجماع ، بل الضرورة الفقهية في كل منهما ، وما يأتي من النصوص . [ 11 ] كتابا ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : 106 .، وسنة ، وإجماعا ، على ما مر في كتاب الوصية في مسألة 26 من ( فصل في الولي والناظر ) ( 4 )( 4 ) راجع ج : 22 صفحة : 234 .، فلا وجه للإعادة بالتكرار . [ 12 ] للزوم الاقتصار على المتيقن في الحكم المخالف للأصل ، بعد عدم إحراز كون الإطلاقات واردة مورد بيان غير الوصية بالمال . [ 13 ] للأصل ، والإطلاق . وما يستفاد من الآية الشريفة : * ( إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ) * ( 5 )( 5 ) سورة المائدة : 106 .، من اعتبار الغربة إنما ورد مورد الغالب ، فلا يستفاد منها