تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ولا تقبل شهادة الحربي مطلقا [ 17 ] ، بل لا تقبل شهادة كل ملة حتى على أهل ملتهم [ 18 ] . الثالث : العدالة [ 19 ] ، وهي ملكة الاجتناب عن الكبائر ومنها الإصرار
شرح
غيرهم » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات .، وعن الصادق عليه السلام : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 2 .. [ 17 ] للأصل ، والإجماع ، وعدم اللياقة للقبول . [ 18 ] على المشهور ، للأصل ، وإطلاق أدلة اعتبار الإيمان والعدالة . نعم في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن شهادة أهل الملة ؟ فقال عليه السلام : لا تجوز إلَّا على أهل ملتهم - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 2 .، وهو مخالف للمشهور وإن عمل به بعض . [ 19 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، بل متواترة ، منها ما عن الصادق عليه السلام في رواية مسمع : « أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد المرتد الحديث : 2 .، وفي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : إن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عليها النار ، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف ، وغير ذلك - الحديث - » ( 5 )( 5 ) الوسائل الحديث : باب 41 من أبواب الشهادات .، ويمكن الاستدلال بالآية الشريفة : * ( إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا