سواء كان مدعي الدوام الزوج ومدعي الانقطاع الزوجة أو بالعكس [ 21 ] .
( مسألة 12 ) : لو ادعى شخص زوجية امرأة وهي لا تعترف بها ، وادعى شخص آخر زوجيتها كذلك مع وجود البينة لكل منهما على دعواه ، فلا بد من ملاحظة الترجيح في البينتين [ 22 ] ، ومع التساوي يقرع بينهما [ 23 ] ، ويحلف على الزوجية [ 24 ] .
( مسألة 13 ) : لو ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى آخر زوجية المرأة ، فمع إقامة البينة لدعواه يحكم له بها [ 25 ] ، وإلا يحلف أحدهما [ 26 ] .
شرح
هذا كله إذا لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف ، وإلا فتتبع القرينة بلا إشكال .
[ 21 ] لشمول الأصل لكل منهما .
[ 22 ] لما ذكرناه في الأصول من أن الأخذ بالراجح مطابق للقواعد العقلائية ، ولا يختص بمورد دون مورد ، مع أنه قد ورد عن علي عليه السلام في خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : « كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان [ يختصمان ] بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين - إلى أن قال - ثمَّ يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 5 ..
[ 23 ] لتحقق الإشكال ، والقرعة لكل أمر مشكل ، كما مر .
[ 24 ] لما تقدم في الرواية السابقة ، مع أنه لقطع الخصومة .
[ 25 ] لفرض حجية البينة بلا معارض .
[ 26 ] لفرض أنهما منكران لزوجية الآخر ، فأي منهما حلف تسقط الدعوى ، كما تقدم .