( مسألة 5 ) : لو اختلفا في المبيع بالأقل والأكثر ، يقدّم قول مدعي الأقل [ 6 ] ، وإن كان من المتباينين فهو من التداعي [ 7 ] .
( مسألة 6 ) : لو ادعى أحد المتعاقدين على الآخر شرطا وأنكره الآخر ، يقدم قول المنكر [ 8 ] .
( مسألة 7 ) : إذا اتفقا على أصل العوض واختلفا في أنه عوض العين حتى يكون بيعا ، أو عوض المنفعة حتى تكون إجارة ، يقدم قول مدعي الإجارة [ 9 ] .
( مسألة 8 ) : لو اختلفا في عقد ، فادعى من نقل عنه المال البيع ، وادعى المنقول إليه المال الهبة ، يقدم قول مدعي الهبة [ 10 ] ،
شرح
البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1 و 2 .، وفي خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة ، أو يتتاركا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1 و 2 ..
[ 6 ] لأصالة عدم وقوع البيع على الأكثر .
[ 7 ] لأن كلا منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر ، فلا بد من إثبات كل منهما دعواه ، وإلا يحكم بالانفساخ ، أو القرعة ، على ما فصلناه سابقا .
[ 8 ] للأصل ، إلا أن يثبت المدعي دعواه بحجة معتبرة شرعية ، هذا إذا كان الشرط شرطا مستقلا أو مرددا بين الأقل والأكثر ، وأما لو تردد بين المتباينين فيكون من التداعي ، كما مر .
[ 9 ] لأصالة عدم نقل العين إلا بدليل معتبر ، هذا إذا لم يرجع تقرير الدعوى إلى التداعي ، وإلا فيجري عليه حكمه .
[ 10 ] لأصالة عدم اشتغال ذمة المنقول إليه بما يدعيه الناقل من العوض ،