( مسألة 14 ) : لو اختلف الزوجان بعد العقد في أن الشرط المذكور في ضمنه مما لا يوجب الخيار أو مما يوجبه [ 27 ] ، يقدم قول منكر الخيار [ 28 ] .
( مسألة 15 ) : إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان تركة الميت - كلها أو بعضها - وقف ، وقال الآخرون ليس بوقف وإنما هي ميراث ، فإن كان في مدعي الوقف عدلان وشهدا بالوقفية يحكم بها [ 29 ] ، وإن لم يكن كذلك بل كان في مدعي الميراث عدلان وشهدا بعدم الوقفية يحكم بعدمها في تمام التركة [ 30 ] ، وإن لم يكن في البين عدل فمن يعترف بالوقفية يكون إقراره بالنسبة إلى نفسه معتبرا [ 31 ] ، وتقسم البقية على ما سواهم بالسهام .
( مسألة 16 ) : لو اختلفت ورثة الميت مع شخص ، فادعت الورثة أن العين والمنفعة ميراث ، وادعى الشخص أن العين مؤجرة لديه عشر سنين مثلا فلا تكون المنفعة ميراثا ، يقدم قول مدعى الإجارة إن كانت العين تحت يده [ 32 ] ،
شرح
[ 27 ] تقدم في كتاب النكاح أنه يجوز اشتراط كل شرط سائغ في ضمن عقد النكاح ، لكن تخلَّفه لا يوجب الخيار فيه ، إلا إذا كان مفاد الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين ، كبكارة الزوجة وإيمان الزوج مثلا .
[ 28 ] لأصالة اللزوم الجارية في كل عقد مطلقا ، إلا إذا ثبت خلافه ، والمفروض أنه لم يثبت ذلك شرعا .
[ 29 ] لفرض ثبوت الوقفية بالبينة حينئذ ، فتسقط دعوى الإرث حينئذ .
[ 30 ] لفرض ثبوت عدم الوقفية بالبينة .
[ 31 ] لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، كما تقدم في كتاب الإقرار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الإقرار الحديث : 2 و 16 ..
[ 32 ] لقاعدة اليد ، إن لم تكن بينة على الخلاف ، كما هو المفروض .