تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
مع الحلف [ 33 ] وإن لم تكن تحت يده فقد تقدم حكمه [ 34 ] . ( مسألة 17 ) : لو اختلف الزوجان في أن الطلاق الواقع بينهما كان جامعا للشرائط أو لا ، يقدم قول من يقول بعدم جمعه للشرائط [ 35 ] . ( مسألة 18 ) : إذا ادعت المطلَّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها وأنكر الزوج ، أو العكس بأن ادعى الوضع فأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر الزوج ذلك ، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما ، يقدم قول الزوجة في الجميع مع حلفها [ 36 ] . ( مسألة 19 ) : لو اختلف الزوجان في الرجعة في الطلاق وعدتها ، فادعتها الزوجة وأنكرها الزوج يقدم قول الزوج [ 37 ] ، وإن ادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة فنفس هذا الادعاء رجوع منه [ 38 ] . ( مسألة 20 ) : لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة ولو اعتدت هي عدتها وتزوجت بزوج آخر ، وأنكر الزوج ذلك يقدم قول الزوج [ 39 ] .
شرح
[ 33 ] لأجل فصل الخصومة وقطعها . [ 34 ] تقدم في الفصل السابع ، فلا وجه للتكرار . [ 35 ] لأصالة بقاء النكاح ، إلا إذا ثبت زواله بوجه معتبر شرعي ، وهو مفقود . [ 36 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها في كتاب الطلاق ، فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا . [ 37 ] للأصل ، إلا أن تقيم الزوجة البينة عليها فعلا أو قولا . [ 38 ] إن كان في العدة ، كما تقدم في كتاب الطلاق . [ 39 ] لأصالة بقاء الزوجية والإسلام ، وعدم حصول البينونة ، إلا إذا ثبت بحجة معتبرة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 165 | السيد عبد الأعلى السبزواري