( مسألة 21 ) : لو اختلفا في الوصية انها تمليكية أو عهدية يكون من التداعي [ 40 ] وإذا أمكن إرجاعها إلى الأقل والأكثر يكون من المدعي والمنكر [ 41 ] فيقدم قول المنكر للزيادة مع يمينه [ 42 ] .
( مسألة 22 ) : إذا ادعى الوصي بشيء وصية من الميت وأنكرها ورثة الميت لا يقبل قول الوصي إلا بحجة شرعية بلا فرق في ذلك بين الدعوى في أصل الوصية أو في المقدار الموصى به قلة أو كثرة [ 43 ] .
شرح
[ 40 ] لادعاء كل منهما غير ما يدعيه الآخر .
[ 41 ] مثل ما لو ادعى الموصى له الوصية بوقف داره وبستانه ، وادعى ولي الميت أنه أوصى بوقف داره فقط ، هذا في الوصية العهدية ، وأما في التمليكية فالأمر أوضح .
[ 42 ] أما تقدم قول منكر الزيادة فللأصل ، وأما اليمين فلأجل فصل الخصومة .
[ 43 ] لأصالة عدم ثبوت الدعوى في جميع ذلك ، إلا بحجة معتبرة ، والمفروض عدمها في المقام .
وهناك مسائل أخرى مورد الاختلاف أوردنا كلا منها في الكتاب الخاص بها .
والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين