مع اليمين [ 11 ] ، ولو انعكس فعلى مدعي الهبة الإثبات [ 12 ] .
( مسألة 9 ) : إذا كان مال معين وادعى كل واحد من الشخصين أنه اشتراه بماله من زيد ودفع إليه الثمن .
فتارة : يعترف البائع أن المال لأحدهما المعين فيكون له [ 13 ] ، وللآخر إحلاف البائع [ 14 ] .
وأخرى : يعترف لكل منهما فيحكم بالشركة حينئذ [ 15 ] .
وثالثة : يعترف لأحدهما بلا تعيين فيكون من المال الذي لا يد لأحد عليه ، يقرع بينهما [ 16 ] ،
شرح
إلا إذا ثبت ذلك بالبينة ، ولا تجري أصالة احترام مال الغير ، لفرض عدم إحراز موضوعها ، هذا كله في الهبة المجانية ، وأما الهبة المعوضة ، فكل منهما يعترفان بثبوت العوض اما لأجل البيع أو لأجل الهبة المعوضة .
نعم الآثار الخاصة في كل منهما تندفع بالأصل ، لو لم يكن معارضا .
[ 11 ] لأنها لقطع الخصومة .
[ 12 ] لأصالة بقاء المال على ملكية المنقول إليه ، وعدم زوالها إلا بحجة معتبرة ، والمفروض عدمها .
[ 13 ] لأن اعتراف صاحب المال حجة عند العقلاء .
[ 14 ] لقطع الخصومة .
[ 15 ] لمقتضى اعتراف ذي اليد لكل منهما ، بعد عدم معروفية وجود مالكين عرضين لمال واحد .
نعم ، لو كانت قرينة في البين على أنه باع من أحدهما أولا ، ثمَّ اشتراه منه وباعه الآخر ، يكون للثاني حينئذ .
[ 16 ] لأنها لكل أمر مشكل ، والمقام منه ، ويحتمل التقسيط أيضا ، كما مر في كتاب الوديعة ، فلا وجه للإعادة .