تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
خاتمة في اختلاف العقود والإيقاعات ( مسألة 1 ) : لو اختلفا في صحة العقد وفساده يقدّم قول مدعي الصحة إلا أن يثبت الخلاف [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : إذا اختلفا في الجواز واللزوم يقدّم قول مدعي اللزوم [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : لو اختلفا في التسليم وعدمه يقدم قول منكره [ 3 ] . ( مسألة 4 ) : إذا اختلف المتبايعان في زيادة الثمن ونقيصته ، فمع تلف المبيع يقدم قول المشتري مع يمينه [ 4 ] ، ومع بقائه يقدم قول البائع [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لأصالة الصحة المعمول بها في أبواب العقود ، كما تقدم مكررا ، فلا ملزم للتكرار . [ 2 ] لأصالة اللزوم التي تقدم في أول كتاب البيع ، إلا أن يثبت الخلاف ، والمفروض عدمه . [ 3 ] لأصالة عدم التسليم كما مر في باب التسليم ، ولا حاجة للتكرار هنا خوفا من الإطالة . [ 4 ] لأصالة عدم الزيادة في العوض عما يعترف المشتري به ، إلا إذا ثبت بحجة شرعية ، والمفروض عدمه . [ 5 ] إجماعا ، ونصا ، ففي خبر البزنطي عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يبيع الشيء ، فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البائع ، فقال : القول قول
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 159 | السيد عبد الأعلى السبزواري