خاتمة
في اختلاف العقود والإيقاعات
( مسألة 1 ) : لو اختلفا في صحة العقد وفساده يقدّم قول مدعي الصحة إلا أن يثبت الخلاف [ 1 ] .
( مسألة 2 ) : إذا اختلفا في الجواز واللزوم يقدّم قول مدعي اللزوم [ 2 ] .
( مسألة 3 ) : لو اختلفا في التسليم وعدمه يقدم قول منكره [ 3 ] .
( مسألة 4 ) : إذا اختلف المتبايعان في زيادة الثمن ونقيصته ، فمع تلف المبيع يقدم قول المشتري مع يمينه [ 4 ] ، ومع بقائه يقدم قول البائع [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لأصالة الصحة المعمول بها في أبواب العقود ، كما تقدم مكررا ، فلا ملزم للتكرار .
[ 2 ] لأصالة اللزوم التي تقدم في أول كتاب البيع ، إلا أن يثبت الخلاف ، والمفروض عدمه .
[ 3 ] لأصالة عدم التسليم كما مر في باب التسليم ، ولا حاجة للتكرار هنا خوفا من الإطالة .
[ 4 ] لأصالة عدم الزيادة في العوض عما يعترف المشتري به ، إلا إذا ثبت بحجة شرعية ، والمفروض عدمه .
[ 5 ] إجماعا ، ونصا ، ففي خبر البزنطي عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يبيع الشيء ، فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البائع ، فقال : القول قول