( مسألة 37 ) : لو كان ثبوت الحق خلافيا بين المجتهدين لا يجوز المقاصة ولا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي [ 62 ] .
( مسألة 38 ) : يجوز التقاص في الدية [ 63 ] ، بخلاف القصاص والحدود والتعزيرات ، فلا بد فيها من المراجعة إلى الحاكم الشرعي [ 64 ] .
( مسألة 39 ) : لو أبرأ الدائن حق الغريم عن الدين ، لا يجوز له التقاص بعد ذلك [ 65 ] ، ولو شك في الإبراء يجوز له التقاص [ 66 ] .
( مسألة 40 ) : لو بذل الغريم دينه بعد المقاصة وأراد المال الذي أخذ منه تقاصا ، لا يجب على المقاص القبول [ 67 ] .
( مسألة 41 ) : لا ريب في ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعية ، وهل يثبت ذلك بالأصول المعتبرة ؟ فيه إشكال [ 68 ] .
شرح
[ 62 ] لعدم ثبوت الحق بدون اتحاد نظر المقتص ومن يقتص منه ، فلا يتحقق موضوع المقاصة حينئذ ، فلا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما .
[ 63 ] لأنها من الحقوق المالية .
[ 64 ] لأن تعيينها من وظيفة الحاكم الشرعي ، فلا يجوز للغير تصديها .
[ 65 ] لزوال الحق بالإبراء .
[ 66 ] لاستصحاب بقاء الحق ، بعد عدم دليل على الخلاف .
[ 67 ] للشك في شمول ما دل على وجوب قبول الدين إذا دفعه المديون لمثل المقام ، وقد تقدم التفصيل في كتاب الدين .
[ 68 ] لصحة دعوى ظهور الأدلة في الأولين .
ثمَّ إن المحقق وغيره من الفقهاء ( رحمهم الله تعالى ) تعرضوا لمسائل القسمة في المقام ، وتعرضنا لها بعد كتاب الشركة ( 1 )( 1 ) راجع المجلد العشرين صفحة : 35 .، فلا وجه للإعادة هنا .