تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( مسألة 37 ) : لو كان ثبوت الحق خلافيا بين المجتهدين لا يجوز المقاصة ولا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي [ 62 ] . ( مسألة 38 ) : يجوز التقاص في الدية [ 63 ] ، بخلاف القصاص والحدود والتعزيرات ، فلا بد فيها من المراجعة إلى الحاكم الشرعي [ 64 ] . ( مسألة 39 ) : لو أبرأ الدائن حق الغريم عن الدين ، لا يجوز له التقاص بعد ذلك [ 65 ] ، ولو شك في الإبراء يجوز له التقاص [ 66 ] . ( مسألة 40 ) : لو بذل الغريم دينه بعد المقاصة وأراد المال الذي أخذ منه تقاصا ، لا يجب على المقاص القبول [ 67 ] . ( مسألة 41 ) : لا ريب في ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعية ، وهل يثبت ذلك بالأصول المعتبرة ؟ فيه إشكال [ 68 ] .
شرح
[ 62 ] لعدم ثبوت الحق بدون اتحاد نظر المقتص ومن يقتص منه ، فلا يتحقق موضوع المقاصة حينئذ ، فلا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما . [ 63 ] لأنها من الحقوق المالية . [ 64 ] لأن تعيينها من وظيفة الحاكم الشرعي ، فلا يجوز للغير تصديها . [ 65 ] لزوال الحق بالإبراء . [ 66 ] لاستصحاب بقاء الحق ، بعد عدم دليل على الخلاف . [ 67 ] للشك في شمول ما دل على وجوب قبول الدين إذا دفعه المديون لمثل المقام ، وقد تقدم التفصيل في كتاب الدين . [ 68 ] لصحة دعوى ظهور الأدلة في الأولين . ثمَّ إن المحقق وغيره من الفقهاء ( رحمهم الله تعالى ) تعرضوا لمسائل القسمة في المقام ، وتعرضنا لها بعد كتاب الشركة ( 1 )( 1 ) راجع المجلد العشرين صفحة : 35 .، فلا وجه للإعادة هنا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 158 | السيد عبد الأعلى السبزواري