( مسألة 32 ) : تجوز المقاصة في جميع أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة ( أو صك ) فغصبها ، جاز له أخذ مثلها وبيعها وكذا في غير ذلك [ 56 ] .
( مسألة 33 ) : لا يجوز التقاص من مستثنيات الدين إن لم يكن عنده غيرها [ 57 ] .
( مسألة 34 ) : لا تجوز المقاصة في مورد نسيان الغريم للمال رأسا [ 58 ] .
( مسألة 35 ) : لو كان صاحب الحق مديونا لشخص يجوز له أن يوكله في أخذ حقه من الغريم الجاحد مقاصة [ 59 ] .
( مسألة 36 ) : يستحب الدعاء بما ورد عند التقاص [ 60 ] ، وقيل يجب ، وهو أحوط [ 61 ] .
شرح
النفقات بعض الكلام .
[ 56 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق الشامل لجميع ذلك ، فيشمل ما لو كان الدين حاصلا من الاقتراض أو الضمانات أو الديات أو غير ذلك ، فجحد الطرف وماطل .
[ 57 ] لفرض أن الشارع استثناها من تعلق حق الديّان بها - كما تقدم في كتاب الدين - فلا موضوع للتقاص فيها حينئذ .
[ 58 ] لعدم صدق الجحود عرفا .
[ 59 ] للعموم ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، كما مر .
[ 60 ] كما ورد في خبر الحضرمي عن الصادق عليه السلام : « اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني ، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 و 4 .، وقريب منه خبره الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 و 4 ..
[ 61 ] لذهاب جمع إلى الوجوب ، منهم صاحب النافع ، والإيضاح .