تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( مسألة 32 ) : تجوز المقاصة في جميع أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة ( أو صك ) فغصبها ، جاز له أخذ مثلها وبيعها وكذا في غير ذلك [ 56 ] . ( مسألة 33 ) : لا يجوز التقاص من مستثنيات الدين إن لم يكن عنده غيرها [ 57 ] . ( مسألة 34 ) : لا تجوز المقاصة في مورد نسيان الغريم للمال رأسا [ 58 ] . ( مسألة 35 ) : لو كان صاحب الحق مديونا لشخص يجوز له أن يوكله في أخذ حقه من الغريم الجاحد مقاصة [ 59 ] . ( مسألة 36 ) : يستحب الدعاء بما ورد عند التقاص [ 60 ] ، وقيل يجب ، وهو أحوط [ 61 ] .
شرح
النفقات بعض الكلام . [ 56 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق الشامل لجميع ذلك ، فيشمل ما لو كان الدين حاصلا من الاقتراض أو الضمانات أو الديات أو غير ذلك ، فجحد الطرف وماطل . [ 57 ] لفرض أن الشارع استثناها من تعلق حق الديّان بها - كما تقدم في كتاب الدين - فلا موضوع للتقاص فيها حينئذ . [ 58 ] لعدم صدق الجحود عرفا . [ 59 ] للعموم ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، كما مر . [ 60 ] كما ورد في خبر الحضرمي عن الصادق عليه السلام : « اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني ، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 و 4 .، وقريب منه خبره الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 و 4 .. [ 61 ] لذهاب جمع إلى الوجوب ، منهم صاحب النافع ، والإيضاح .