من ماله [ 34 ] ، إلا إذا أحرز الجحود أو المماطلة [ 35 ] .
( مسألة 19 ) : لا يصح التقاص من مال تعلق به حق الغير [ 36 ] .
( مسألة 20 ) : يعتبر في مورد التقاص أن يكون ذا حق [ 37 ] ، فلا يصح لغير ذي الحق إلا الولي أو الوكيل عن ذي الحق أو الحاكم في مورد ولاية [ 38 ] .
( مسألة 21 ) : إذا تبين أن ما أخذه مقاصة كان للغير ولم يكن من أموال الغريم - يجب ردّه ، ولو تلف حينئذ ردّ عوضه [ 39 ] .
( مسألة 22 ) : لا يجوز لآحاد الفقراء والسادة المقاصة ممن عليه الزكاة أو الخمس سواء كانا في ذمته أم في عين ماله [ 40 ] ،
شرح
[ 34 ] للأصل ، وظهور الدليل في مورد الجحود والمماطلة .
[ 35 ] لما مر من اعتباره سابقا ، كما تقدم في مسألة 2 .
[ 36 ] من الحقوق المانعة من التصرف - كما تقدم في كتاب البيع - كحق الغرماء في المال المجحود عليه ، ومال الميت الذي ديونه أكثر من تركته ، وحق الرهانة ، وحق التحجير ، وغيرها مما تعلق به حق الغير بالمورد ، فلا يجوز التصرف في مورد حق الغير إلا بإذنه ورضاه ، كما تقدم في كتاب الغصب وغيره .
[ 37 ] للأصل ، والإجماع ، بل الضرورة الفقهية .
[ 38 ] إذ لا معنى للولاية العرفية أو الشرعية للصغير أو المجنون أو السفيه إلا ذلك .
نعم ، في الوكيل لا بد وأن يكون وكيلا مفوضا ، وأما الوكيل في جهة خاصة فليس له المقاصة ، وأما الحاكم الشرعي ، فإن مقتضى ولايته جواز المقاصة في مورد ولايته ، إذ لا معنى للولاية إلا ذلك .
[ 39 ] لقاعدة اليد ، مضافا إلى الإجماع ، بل الضرورة الفقهية .
[ 40 ] للأصل ، وعدم الولاية لهم على ذلك ، مضافا إلى الإجماع .