( مسألة 8 ) : تجوز المقاصة ولو استلزمت المشقة على صاحب الحق [ 16 ] ، ولا يجوز إن استلزم ضررا على المقتص منه [ 17 ] ، وفي دخول داره بغير إذنه يبنى على الاسترضاء منه على الأحوط [ 18 ] .
( مسألة 9 ) : تجوز المقاصة لو كان الحق دينا وكان المديون جاحدا أو مماطلا وإن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم [ 19 ] .
( مسألة 10 ) : لو تمكَّن من أخذ حقه من دون بيع أموال المقتص منه لا يجوز له بيعها [ 20 ] ، كما لو تمكن من إجارتها لاستيفاء ماله من مال الإجارة لا يجوز له بيعها كذلك [ 21 ] .
شرح
بالدليل في الموضوع المشكوك ، وأما مع عدم التمكن عرفا فيصح مطلقا ، تمسكا بالإطلاق حينئذ .
[ 16 ] لأنها حصلت من نفسه لنفسه ، ومن إقدامه عليها .
[ 17 ] لحديث نفي الضرر والضرار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب إحياء الموات .، بعد عدم كون أدلة المقاصة واردة في مقام البيان من هذه الجهة ، حتى نتمسك بإطلاقها .
[ 18 ] يمكن أن يقال : إن ذلك من اللوازم العرفية للمقاصة ، فالإذن فيها إذن شرعي في ذلك عرفا ، لكن الأحوط ما ذكرناه .
[ 19 ] لإطلاق الأدلة - كما تقدم - الشامل لصورتي إمكان الرجوع إلى الحاكم ، وعدمه .
[ 20 ] لأصالة عدم الولاية له على ذلك ، وأصالة عدم الإذن له فيه .
[ 21 ] للشك في شمول الإذن في البيع حينئذ ، فيرجع إلى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير .