( مسألة 7 ) : يجب على الحاكم الثاني إيقاف الحكم لو لم يتضح له الأمر ولو بجزئي من جزئياتها [ 24 ] ، فلا بد له من استبانته لجميع ذلك بحجة معتبرة [ 25 ] .
( مسألة 8 ) : لا فرق فيما مر بين بقاء الحاكم الأول على حياته أو موته ولا بين بقاء كل الشرائط وبين زوال بعضها لعروض جنون أو نسيان [ 26 ] . نعم لو ظهر فسق الحاكم الأول بعد إنشاء الحكم جامعا للشرائط حين الإنشاء فالأحوط للحاكم الثاني استئناف النظر [ 27 ] .
( مسألة 9 ) : لو أقرّ المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه وهو المشهود عليه ألزمه الحاكم [ 28 ] ،
شرح
عليها الآثار على جميع أجزائها وجزئياتها .
[ 24 ] لأنه مع عدم الاتضاح يكون من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، وهو محرم بالأدلة الأربعة ، كما تقدم .
[ 25 ] لاعتبار ذلك في تنفيذ كل حكم إلهي ، عقلا ونقلا .
[ 26 ] للعموم ، والإطلاق ، والأصل ، الدال كل ذلك على اعتبار الحكم بعد صدوره جامعا للشرائط ، فيجب تنفيذه ، ويحرم نقضه إلا أن يعلم أن الحكم كان لمصلحة وقتية لا دائمية .
[ 27 ] لما نسب إلى جمع من بطلان أصل الحكم بظهور الفسق ، ولكن لا دليل لهم من عقل ، أو نقل ، بل ظاهر الأصل ، والعموم ، والإطلاق على الخلاف ، إلا إذا ثبت أن ثبوت الفسق كان حين إنشاء الحكم ، وحينئذ لا فرق بينه وبين سائر الموانع . لو ثبت كونها حين الإنشاء .
[ 28 ] لوجود المقتضي لذلك بإقراره ، وفقد المانع عنه ، فلا بد له من إلزامه به .