تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الفصل الثامن في أقسام وصول حكم قاض إلى قاض آخر ( مسألة 1 ) : لا يعتبر حكم الحاكم ولا أثر له إلا بالإنشاء لفظا ، فلا عبرة بالإنشاء كتبا [ 1 ] ، فلو كتب حاكم إلى حاكم آخر الحكم وأراد الإنشاء بالكتابة لا يجوز للثاني إنفاذه [ 2 ] ، حتى مع علمه بأن الكتابة له وعلم بقصده أيضا [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : وصول حكم الحاكم بعد تحقق إنشائه خارجا إلى حاكم آخر إما بالكتابة أو القول . أما الأولى : - بأن يكتب إلى حاكم آخر حكمه - فلا عبرة بها وإن علم أن الكتابة منه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل ، والإجماع ، والنص ، فعن علي عليه السلام في خبر السكوني : « أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره ، حتى ولَّيت بنوا أمية فأجازوا بالبينات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .، ومثله غيره . [ 2 ] لأنه باطل ، ولا يجوز إنفاذ الباطل بالضرورة . [ 3 ] لإطلاق ما مر من الدليل الشامل لهذه الصورة أيضا ، ولكن في إطلاق الحكم تأمل ، لأنه يمكن أن يقال إن المتيقن من إجماعهم والمنصرف من النص - على فرض اعتباره - غير صورة اليقين بحكمه بكل جهة . [ 4 ] لما مر من الأصل ، والإجماع ، والنص ، وقلنا إن في إطلاقه تأمل .