تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ولو تضمنت شهادة السابق أو الأسبق للملك الفعلي أيضا يعمل بالقرائن الموجبة للاطمئنان بتقديم إحداهما [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : إذا ادعى شيئا لا يد لأحد عليه ، وأقام بينة عند حاكم فحكم له وادعاه شخص آخر وأقام بينة عند حاكم آخر فحكم له ، لا بد حينئذ من تجديد أصل المرافعة عند أحدهما - أو عند حاكم آخر - مع بيان التفصيل [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : لا فرق في تعارض البينات بين أن يكون التخاصم بين اثنين أو أكثر ، وتكون لكل واحد منهم بينة [ 13 ] .
شرح
للملكية الفعلية . [ 11 ] لفرض انحصار الأمر في حصول الظن الاجتهادي الفقهي في ذلك ، ونسب إلى المشهور تقديم الأسبق لسبقه ، وهو على إطلاقه مشكل ، وأما صحيح عبد الله بن سنان عن علي عليه السلام : « كان إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الآخر أنه أنتجها ، فكانا إذا أقاما البينة جميعا ، قضى بها للذي أنتجت عنده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 15 .، فهو من القرينة على ترجيح بينة المنتج ، لأن الإنتاج قرينة عرفية على تقديم بينة المنتج . ومع عدم وجود القرينة يحكم بالقرعة ، والاحتياط في التصالح والتراضي . [ 12 ] لعدم تحقق فصل الخصومة بعد ، ولا بد من الاستئناف حينئذ . [ 13 ] لجريان جميع ما تقدم فيها ، فلا وجه للإعادة بالتكرار .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 139 | السيد عبد الأعلى السبزواري