شرح
هكذا أمر الله عزّ وجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 14 ..
الخامس : ما في المرسل عن علي عليه السلام : « في البينتين تختلفان في الشيء الواحد ، يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما ، وليس في أيديهما ، وأما إذا كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل : باب 10 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 ..
السادس : صحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ؟ قال عليه السلام : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 11 و 12 ..
السابع : موثق سماعة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 11 و 12 .، قال : « إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين ، ثمَّ قال : ( اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه ) ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » ، وقريب منه خبر ابن سنان عنه أيضا ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 15 و 4 ..
الثامن : خبر تميم : « أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 15 و 4 ..
التاسع : الرضوي : « فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام الذي في يده شاهدين ، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي ، لأن البينة عليه » ( 7 )( 7 ) مستدرك الوسائل : باب : 10 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 3 ..