تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم . ولم يبيعوا ولم يهبوا [ وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ] فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .. الثاني : خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : « إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين . قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضى بها للحالف الذي هي في يده » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم .. الثالث : خبر غياث عنه عليه السلام أيضا : « أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة ، كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم .، وقريب منه خبر جابر عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي ج : 10 صفحة : 256 .. الرابع : خبر منصور قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها ، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة ، لأن الله عزّ وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده ،