وإذا كذّبهما وقال : إنه لي يبقى في يده وعلى كل منهما اليمين [ 16 ] ، وأما إذا لم يكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بينة فالأحوط التصالح [ 17 ] .
( مسألة 7 ) : لو ادعى شخص شيئا في يد آخر وأقام بينة وانتزعه منه بعد حكم الحاكم ثمَّ أقام المدعى عليه بينة على أنه له ، فإن ادعى انه له فعلا وأقام البينة على ذلك ينتزع من الأول ويرد إلى المدعي الثاني [ 18 ] ، وأما لو ادعى أنه كان له حين الدعوى الأولى وأقام البينة على ذلك يتفحص الحاكم عن القرائن المعتبرة التي تعين أحدهما ومع العدم فالأحوط أن يتراضيا [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت مع بقاء الزوجية أو بعد زوالها ، فما يكون من المتاع للرجال فهو للرجال - كألبسة الرجال - وما يكون للنساء فللمرأة - كألبسة النساء ونحو ذلك - وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما [ 20 ] ،
شرح
لعدم كونه في مقام البيان من كل جهة ، وطريق الاحتياط التراضي .
[ 16 ] لكونه منكر ، وهما مدعيان ، وحيث لا بينة ، فلكل منهما عليه اليمين .
[ 17 ] لا ريب في كونه أحوط ، وفي المسألة وجوه : القرعة ، والتنصيف ، وإجراء حكم التداعي ، أو حكم المدعي والمنكر ، وليس لكل ذلك دليل يصح الاعتماد عليه ، وقد ذكروا تلك الوجوه مع مناقشاتها في المطولات ومن شاء فليراجع إليها .
[ 18 ] لقيام البينة ، وإمكان اختلاف الملكين ، فلا موضوع للمعارضة .
[ 19 ] إما التفحص : فلأن يستظهر منها اعتبار حكمه اللاحق وعدمه لنقض حكمه السابق . وأما التراضي : فلأن في المسألة وجوه وأقوال لم يذكر لها ما يصح الاعتماد عليه . فراجع المطولات تجدها كذلك .
[ 20 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، لقول الصادق عليه السلام في خبر