وإن ادعى الرجل ما للنساء أو العكس يجري عليهما حكم المدعي والمنكر فيقدم قول المدعي مع البينة ومع عدمها يحلف المنكر [ 21 ] ، ولو تداعيا فيما هو بينهما يقسمانه بعد التحالف [ 22 ] ،
شرح
رفاعة النحاس : « إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج : الحديث : 4 و 1 .، وعنه عليه السلام أيضا : « إذا طلَّق الرجل المرأة فادعت إن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ، ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج : الحديث : 4 و 1 ..
هذا إذا لم تكن قرينة معتبرة عرفية على الخلاف ، وإلا فيعمل بها ، وعليها يحمل ما في بعض الأخبار ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 5 .من أنها للزوجة ، ولا فرق بين كون البيت لهما أو لأحدهما أو للغير ، ولا بين وقوع النزاع بعد الطلاق أو في حال الزواج ، وما ورد في الرواية من فرض المسألة بعد الطلاق إنما هو من باب المورد ، لا أن يكون مقيدا للحكم .
[ 21 ] لتحقق موضوع المدعي والمنكر وجدانا ، فيترتب عليه حكمهما قهرا .
[ 22 ] لتحقق موضوع التحالف ، فيترتب عليه الحكم لا محالة .
ثمَّ إن يدهما على أقسام ثلاثة . .
أحدها : اليد المشتركة في البيت ولو لم تستعمل فعلا ، كالأثاث المدخر في البيت للضيف مثلا .
ثانيها : اليد الاستعمالية .
الثالثة : اليد الفعلية من كل جهة .
والأخيرة : مقدمة على الأولين ، كتقدم الثاني على الأول ، ويمكن أن يجعل