تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة 11 ) : لو كانت عين في يد شخصين ولم تكن فيها منازعة بينهما حتى ماتا تنصّف بين الورثة [ 28 ] ، إلا إذا ادعى بعضهم على بعض دعوى فتجري عليه قاعدة المدعي والمنكر [ 29 ] . ( مسألة 12 ) : إذا ادعي مالا لا يد لأحد عليه ولا معارض له ليس لأحد مزاحمته [ 30 ] .
شرح
الدعوى ؟ فكتب : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب كيفية الحكم .، فأوهنها إعراض الأصحاب ، إذ لم يثبت العمل بها إلا ظاهر الصدوق ، وهو مشكل . [ 28 ] لفرض وجود يدي مورثهما عليها ، مع عدم وجود مدع ومنكر في البين ، فلا يحتاج إلى حلف أيضا . [ 29 ] لانطباقها عليهما حينئذ قهرا . [ 30 ] لأصالة عدم جواز المزاحمة ، وقاعدة الصحة ، ودعوى الإجماع ، وموثقة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : « عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : لي ، فلمن هو ؟ قال عليه السلام : للَّذي ادعاه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب كيفية الحكم .، وصحيح البزنطي قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ فقال إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وإن جاءك طالب لا تتهمه ردّه عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب اللقطة .، وأما إثبات ملكيته له بمثل هذه الأدلة مشكل ، خصوصا قبل وضع اليد .