ولو كان للرجل يد فعلية على مختصات المرأة أو بالعكس يحكم بكون المال لذي اليد إلا أن لغيره إقامة البينة على أنه له [ 23 ] .
( مسألة 9 ) : يجري حكم ما تقدم في المسألة السابقة بالنسبة إلى الشريكين أيضا [ 24 ] ، وإن كان الأحوط التراضي [ 25 ] .
( مسألة 10 ) : لو ادعى الأب أنه أعار ولده الحي أو الميت شيئا وأنه باق على ملكه لا تسمع منه إلا بالبينة [ 26 ] ، ومع عدمها يثبت الحلف على المدعى عليه [ 27 ] .
شرح
الأخبار مطابقة للقاعدة ، لتحقق اليد الفعلية للمرأة على مختصاتها وللرجل على مختصاته ، فيصح التعدي من موردها إلى سائر الموارد ، لكون الحكم مطابقا للقاعدة حينئذ .
[ 23 ] لقاعدة اليد ، ما لم تقم بينة على الخلاف .
[ 24 ] لكون الحكم موافقا للقاعدة بناء على ما مر .
[ 25 ] جمودا على خصوص مورد النص ، واحتمال أنه حكم تعبدي خاص بمورده .
[ 26 ] لقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، كما تقدم .
[ 27 ] لما مر من القاعدة .
وأما رواية جعفر بن عيسى ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة ، أم لا تقبل دعواه بلا بينة ؟ فكتب إليه : يجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إليه : أن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها ، في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في