( مسألة 2 ) : لا يعتبر في دلالة اليد على الملكية ونحوها التصرفات المتوقفة على الملك [ 4 ] .
( مسألة 3 ) : إذا كان في يده شيء فمات وشك أنه له ولم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنه له ويرثه وارثه [ 5 ] ، ما لم يعترف بعدم الملكية [ 6 ] ، بل يحكم بملكية ما في يده ولو لم يعلم أنه له [ 7 ] .
( مسألة 4 ) : يد الوكيل والأمين والمستعير والأجير بل الغاصب يد المالك [ 8 ] .
شرح
[ 4 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، فلو كان شيء في يده يحكم بأنه ملكه ولو لم يكن متصرفا فيه .
[ 5 ] أما أنه ملكه ، فلظاهر يده ما لم يعلم الخلاف . وأما أنه لوارثه فلقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « كلما تركه الميت فهو لوارثه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث : 4 ..
[ 6 ] لسقوط يده عن أمارة الملكية ، مع تصريحه بالخلاف .
[ 7 ] لظاهر اليد ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف .
فالأقسام ثلاثة : ما يعلم بأنه ليس له ، ما يعلم بأنه له ، لا يعلم بشيء ، وفي الأول لا أثر لليد بخلاف الأخيرين ، وعليه يحمل خبر جميل بن صالح قال :
« قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجد في منزله دينارا ، قال : يدخل منزله غيره ؟
قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال :
يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : فهو له » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، وحينئذ فلو قال : إني لا أعلم أن ما تحت يدي ملكي أم لا ، يحكم بملكيته ، وتقدم في كتاب اللقطة بعض الكلام فراجع .
[ 8 ] لصدق أنه ذو اليد عرفا ، ولا أثر لليد العارض المترتب على يد