تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الفصل السابع في أحكام اليد وما يتعلق بها ( مسألة 1 ) : ما كان تحت يد شخص واستيلائه يحكم بملكيته له [ 1 ] ، سواء كان من الأعيان أم المنافع أو الحقوق أو غيرها [ 2 ] ، فإذا كان في يده دار موقوفة ويدعي توليتها يحكم بكونه كذلك [ 3 ] .
شرح
ما عن الصادق عليه السلام في معتبر غياث : « إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم - إلى أن قال - لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2 .، وقريب منه غيره . الثالث : اختلف العلماء في أنها أصل أو أمارة ، وقد أثبتنا في الأصول أن هذا النزاع ليس له ثمرة عملية ولا علمية ، من شاء فليراجع كتابنا ( تهذيب الأصول ) . الرابع : يصح فرض الاستيلاء واليد بالنسبة إلى الفضاء أيضا ، فمن ملك دارا أو بستانا مثلا فضاؤه له وكذا هواؤه . [ 1 ] لأمارة اليد على الملكية ، كما تقدم . [ 2 ] لإطلاق الأدلة ، والإجماع ، والسيرة . [ 3 ] لأنه مستول على المنفعة وذات يد عليها ، فيعتبر قوله فيها ، ما لم تكن حجة معتبرة على الخلاف ، كما هو المفروض .