تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( مسألة 19 ) : يجوز الحلف على الأعم مع كون مورد الدعوى هو الأخص [ 37 ] ، وأما العكس فلا يجوز [ 38 ] . ( مسألة 20 ) : لو كان المنكر معسرا وادعى عليه مال واقتنع المدعي لحلفه يجوز له الحلف تورية [ 39 ] .
شرح
[ 37 ] لأن الأعم شامل للأخص عقلا ، وشرعا ، وعرفا ، فيجزي الحلف عليه لا محالة ، كما إذا ادعى عليه شخص أنه أقرضه مائة دينار مثلا ، وأنكره وحلف على أنه لا حق لك عليّ . [ 38 ] لأن نفي الأخص لا يستلزم بوجه من الوجوه نفي الأعم . [ 39 ] لعدم تحقق الكذب منه حينئذ مع قضاء حاجته بذلك ، ولا منافاة مع ما تقدم في مسألة 15 ، لأن التورية هناك متعلق بالحق الثابت الذي يمكن أداؤه فعلا ، بخلاف المقام فإنه لا يمكن له أداؤه فعلا ، لفرض إعساره ، وهو بان على الأداء بعد رفع الإعسار ، وإنما عرض لغرض من الأغراض الصحيحة العقلائية .