تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 17 ) : لو حلف أن لا يحلف أصلا فابتلي بالحلف لأجل فصل الخصومة يشكل ترتب الأثر عليه [ 34 ] ، وكذا لو نهى الوالد ومنعه عن الحلف [ 35 ] . ( مسألة 18 ) : لو ادعى أحد شيئا على ميت وادعى علم الوارث به أيضا وأنكره الوارث فله إحلاف الوارث [ 36 ] .
شرح
النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 الحديث : 1 وباب : 3 و 4 من أبواب الأيمان .، ويشهد له الاعتبار أيضا ، لأن عظمته جل جلاله أجل من أن يحلف به تعالى في مقابل شيء من الممكنات صادقا فضلا عن الكذب ، وإنما أذن تعالى في الحلف باسمه الأقدس تسهيلا للأنام في فصل المنازعة والخصام ، وعن بعض دعوى التجربة أن الحلف بالله كاذبا يوجب الفقر وانقطاع النسل ، أعاذ الله تعالى جميع المسلمين من ذلك . [ 34 ] لما ذكرنا في كتاب اليمين ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 22 صفحة : 273 .، فلا وجه للإعادة هنا . واحتمال جريان قاعدة نفي الضرر ، فينحل بها اليمين السابق أو النذر ، فيقع الحلف بلا محذور . مشكل : لأنه متوقف على تقديم قاعدة نفي الضرر على إطلاق أدلة الحلف وجريانها في مثل هذه الموارد ، التي ألزم المكلف الضرر باختياره على نفسه أول الدعوى . [ 35 ] تقدم تفصيل ذلك في كتاب اليمين ، فلا وجه للتكرار هنا ( 3 )( 3 ) راجع ج : 22 صفحة : 257 .. [ 36 ] لأن الوارث منكر لدعوى المدعي علمه به ، فتشمله قاعدة : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » فتسقط الدعوى الثانية بحلف الوارث على عدم العلم ، وتثبت الدعوى الأولى حتى تتم الحجة على ثبوتها أو نفيها .