وتثبت في غيرها من الدعاوي مالية كانت أو غيرها [ 31 ] .
( مسألة 15 ) : لو علم أن الحالف قصد التورية في حلفه لا يترتب الأثر على هذا الحلف [ 32 ] .
( مسألة 16 ) : يستحب للحاكم موعظة الحالف قبل الحلف وتحذيره عن ما يترتب على الحلف صادقا فضلا من أن يكون كاذبا [ 33 ] .
شرح
المتبوع فلا وجه لجريان التابع ، مضافا إلى ما مر من الإطلاق ، فلو ادعي أنه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجه اليمين على المنكر ، لأن مجرد إنكاره شبهة ، وقال نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « ادرؤا الحدود بالشبهات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب مقدمات الحدود .، مضافا إلى الإجماع ، وبناء الشريعة على عدم إشاعة الفاحشة ، وكفاية الرجوع إلى الله تعالى والتوبة وإرضاء المقذوف ، على ما يأتي تفصيله .
نعم في الحقوق المشتركة كالسرقة ، تثبت اليمين بالنسبة إلى حق الناس فقط ، لتركب الموضوع من الحقين ، فيعمل بكل واحد من الحكمين ، فلا منافاة بينهما في البين ، مضافا إلى الاتفاق .
[ 31 ] للعموم ، والإطلاق - كما مر - وظهور الاتفاق ، بلا فرق بين المالية منها كالدين والضمانات وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل .
[ 32 ] لخبر صفوان بن يحيى قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ؟ قال : اليمين على الضمير » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الأيمان .، ومثله خبر الأشعري عن الرضا عليه السلام ، مضافا إلى الأصل بعد الشك في شمول إطلاقات أدلة الحلف لمثله .
[ 33 ] سيرة ، وإجماعا ، وهما يكفيان في الاستحباب ، بل يستظهر من