تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 9 ) : لو غلَّظ الحاكم الحلف لا يجب على الحالف قبول التغليظ ولا يجوز للحاكم إجباره عليه وإذا امتنع لم يكن ناكلا [ 17 ] ، بل الأرجح للحالف ترك التغليظ [ 18 ] ، كما أن الأرجح له ترك أصل الحلف وإن كان محقا [ 19 ] ، ولكن يستحب على الحاكم التغليظ في ما دون نصاب القطع احتياطا في أموال الناس [ 20 ] . بل في جميع الحقوق أيضا [ 21 ] كما مر .
شرح
يجب جميع ذلك ، لإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة عن الوجوب . [ 17 ] لأصالة عدم وجوب قبول ذلك عليه ، وأصالة عدم الولاية على إجباره ، وأصالة عدم تحقق النكول بذلك ، مضافا إلى الإجماع على ذلك كله . [ 18 ] إذ لا ملازمة بين استحبابه على الحاكم واستحبابه على الحالف بوجه من الوجوه ، فيكون التغليظ كأصل الحلف ، فكما أنه مرجوح بالنسبة إلى الحالف ولو كان محقا ، فكذا التغليظ أيضا . [ 19 ] لما مر سابقا ، ولقول أبي جعفر عليه السلام : « إن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، فقال له مولى له : يا بن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إن عندك امرأة تبرأ من جدك ، فقضى لأبي أنه طلقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ، فقال له أمير المدينة : يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبه جعلت فداك ، ألست محقا ؟ قال : بلى يا بنيّ ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأيمان .. [ 20 ] على المشهور ، مدعيا عليه الإجماع ، وعن أحدهما عليهما السلام : « لا يحلَّف أحد عند قبر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على أقل مما يجب فيه القطع » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .، بناء على قراءة « لا يحلف » بالتشديد . [ 21 ] نسب ذلك إلى المشهور ، بل ادعي الإجماع عليه .