تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 2 ) : لا يجزي الحلف بغير الله تعالى كالأنبياء والأوصياء وسائر النفوس المقدسة والكتب المنزلة على الأنبياء وسائر الأماكن الشريفة كالكعبة المشرفة وغيرها [ 4 ] . ( مسألة 3 ) : لا فرق في الحلف بين كون الخصمين مسلمين أو من غيرهما أو مختلفين ، وكذا لا فرق بين كونهما معتقدين باللَّه تعالى أو جاحدين له [ 5 ] ، ولا يعتبر في إحلاف المجوس ضم قوله : « خالق النور والظلمة » إلى الله تعالى [ 6 ] ، ولو رأى الحاكم الشرعي إن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع ، يقسمه بالله تعالى ويضم ذلك إليه إن كان محترما شرعا كالتوراة التي أنزلت على موسى أو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما السلام [ 7 ] . ( مسألة 4 ) : لا أثر للحلف بغير الله تعالى سواء رضى الخصمان به
شرح
[ 4 ] لأصالة عدم ترتب الأثر ، وظاهر ما مر من الحصر في الخبر ، كما مر في كتاب الأيمان ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : ج : 22 صفحة : 252 .. [ 5 ] إجماعا ، ونصوصا منها قول أبي عبد الله عليه السلام : « لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوس بغير الله ، إن الله عزّ وجل يقول : فاحكم بينهم بما أنزل الله » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الايمان الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الاخبار . [ 6 ] للأصل ، وظاهر إطلاق النصوص . [ 7 ] لوقوع القسم بالله تعالى ، وإنما ذكرت التوراة تأكيدا بالنسبة إليهم ، وعليه يحمل ما عن علي عليه السلام : « انه استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الأيمان الحديث : 2 و 3 .، ويمكن حمله على التغليظ بالنسبة إليهم .