أم لا [ 8 ] ، كما لا حرمة فيه لو أحلف به وإن كان مكروها [ 9 ] .
( مسألة 5 ) : يكفي الحلف بذكر اسم الله تعالى أو بعض أسمائه الخاصة سواء ضم إليه سائر صفاته الحسنى أم لا [ 10 ] ، ويكفي المرة فيه ولا يجب التكرار [ 11 ] .
( مسألة 6 ) : تكفي الإشارة المفهمة في حلف الأخرس [ 12 ] .
شرح
[ 8 ] للنهي عنه ( 1 )( 1 ) راجع ج : 22 صفحة : 252 .، الشامل للصورتين ، مضافا إلى عدم الخلاف في البين .
[ 9 ] أما عدم الحرمة وعدم الأثر ، فللأصل بعد عدم دليل عليها .
وأما الكراهة فلحمل بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأيمان الحديث : 5 و 2 و 1 .عليها ، بعد قصورها عن إفادة الحرمة ، وتقدم في كتاب الأيمان مسألة 19 فراجع .
[ 10 ] كل ذلك لظهور الإطلاق ، والاتفاق .
[ 11 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 12 ] لأنها كلفظه شرعا وعرفا في إنشائه وإيقاعه وتكبيره وتلبيته وسائر شؤونه ، وتقدم ذلك كله في مواضعه ، وعن علي عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : « أتي بأخرس فادّعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ، ثمَّ قال ائتوني بمصحف ، فأتي به ، فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عزّ وجل ، ثمَّ قال ائتوني بوليّه ، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثمَّ قال : يا قنبر عليّ بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثمَّ قال لأخ الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه ، إنه عليّ ، فتقدم إليه بذلك ، ثمَّ أمير المؤمنين عليه السلام : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ، إن فلان