تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ويثبت به الحق [ 13 ] . ( مسألة 7 ) : لا يعتبر في الحلف العربية ، ويكفي بأي لغة إذا كان باسم الله تعالى أو صفاته المختصة به [ 14 ] . ( مسألة 8 ) : يستحب للحاكم التغليظ في الحلف بذكر الصفات الحسني أو في الأمكنة المقدسة أو في الأزمنة كذلك [ 15 ] ، ولا يجب للحالف التغليظ بالقول مثل القاهر ، والمنتقم ، والغالب ، ولا بالزمان كيوم العيد أو الجمعة ولا بالمكان كالأمكنة المشرفة ولا بالأفعال التي فيها مظنة التغليظ [ 16 ] .
شرح
بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثمَّ غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع ، فألزمه الدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب كيفية الحكم .، ولا بأس بذلك إن انطبقت الإشارة المفهمة عليه . [ 13 ] كما في جميع الأيمان في الأمور التكليفية والوضعية ، كما تقدم مرارا . [ 14 ] للصدق عرفا ، فيشمله إطلاق الدليل قهرا ، كما تقدم في كتاب الأيمان . [ 15 ] نسب ذلك إلى المشهور ، ولا دليل لهم على نحو الكلية إلا ما مر عن علي عليه السلام في قضية الأخرس ، وما ورد في يمين الاستظهار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .، وما ورد أن عليا عليه السلام يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : « شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأيمان الحديث : 10 .، ولكن الاستحباب قابل للمسامحة حتى بفتوى المشهور ، مع أن التغليظ نحو تعظيم لاسم الله جل شأنه . [ 16 ] كالقيام مستقبل القبلة ووضع المصحف على رأسه وأخذه بيده ، فلا