تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الفصل السادس في الحلف وما يتعلق به ( مسألة 1 ) : الحلف المعتبر في قطع الخصومات لا بد وأن يكون بالله وأسمائه الخاصة [ 1 ] ، وكذا ما كان ظاهرا فيه تبارك وتعالى ولو بالقرينة اللفظية [ 2 ] ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به والاقتصار على لفظ الجلالة [ 3 ] .
شرح
يكره الحلف بالله تعالى ولو كان الحالف محقا وصادقا إجماعا ، ونصوصا من الفريقين ، كما تقدم في اليمين ( 1 )( 1 ) راجع ج : 22 صفحة : 269 .. [ 1 ] إجماعا ، ونصوصا منها ما عن نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا تحلفوا إلا بالله » ( 2 )( 2 ) سنن البيهقي ج : 10 صفحة : 29 وفي المستدرك باب : 24 .، وقول أبي جعفر عليه السلام : « إن لله عزّ وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الأيمان الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 2 ] لصدق الحلف به تعالى في المحاورات العرفية ، فتشمله الأدلة الشرعية كالحلف بمقلب القلوب والرحمن والخالق والرازق والباري ، إلى غير ذلك من الأوصاف المختصة به جل شأنه ، أو المنصرفة إليه عند إطلاقها . [ 3 ] جمودا على ظاهر النص ، كما تقدم .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 112 | السيد عبد الأعلى السبزواري