الرابع : [ 30 ] .
( مسألة 9 ) : لو كذب المنكر المدعي بأن يقول : إنه يكذب في أصل دعواه وأنكره المدعي يصير المنكر مدعيا والمدعي منكرا [ 31 ] .
( مسألة 10 ) : الفرق بين تكذيب المدعي وإنكاره أن الثاني إنكار ما يدعيه الخصم ، وأما الكذب فهو إثبات شيء عليه [ 32 ] ، ولا فرق في التكذيب بين أن يكون اللفظ صريحا فيه أو ظاهرا [ 33 ] .
شرح
المعتبرة على اعتباره كالبينة ، وإذا لم تكن بينة فالحاكم الشرعي يفصل الخصومة بالموازين الشرعية ، كما تقدم مكررا .
[ 30 ] أي : الأخير من جواب المدعى عليه ، وهو تكذيب المدعى عليه المدعي ، كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 70 .[ 31 ] لفرض تحقق دعوى كذب المدعي ، وفرض إنكار المدعي لذلك ، فيجري عليه حكم المسألة السابقة .
[ 32 ] فالإنكار أمر عدمي ، والتكذيب أمر ثبوتي وهو دعوى كذبه .
[ 33 ] لصدق دعوى الكذب على كل واحد منهما .